الشيخ الطوسي

57

الاستبصار

[ 32 - باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق ] [ 184 ] 1 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينزا حمار على عتيق . [ 185 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك ( 1 ) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم انزها . فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر . [ 33 - باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي ] [ 186 ] 1 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : إني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة . [ 187 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله ( ع ) فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون مختصا بالسروج وما أشبهها مما لم يمكن استعماله في القتال حسب ما تضمنه السؤال ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه : [ 188 ] 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال :

--> ( 1 ) الرمك : جمع الرمكة وهي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل . - 184 - التهذيب ج 2 ص 113 . - 185 - التهذيب ج 2 ص 115 . - 186 - 187 - 188 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 359 .